تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بعينها لا تحل له فأكثر فيها وشهرها بما يشينها. ومن شرب خمر العنب التي لم يصيبها ماء. والخطابية. ومن يحد عن الحق في القضاء بشفاعة شافع. والمتعصب لقبيلته على غيرها إذا ظهر القضاء، ودعا إليها. والمتقبل للقضاء برشوة تغطى على ولايته القضاء. فكل هؤلاء مردود حكمه وإن كان قد حكم بحق.

(٣٦) وأجمعوا أن من شرب سوى خمرِ العنب التي فأسكره. إن حكمه مردود.

(٣٧) واختلفوا في حد السكر. فحده على مذهب الشافعي أن يوقع في القلب طربًا ويُغير من حالة الشارب حالًا، سمعت ابن سريج يقوله.

أدب القاضي - ابن القاص · الجزء ١ · الصفحة ١٠٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أدب القاضي - ابن القاصج ١ · ص ١٠٢