وقوله: (من أخفر مسلما) فإن الإخفار نقض العهد. يقال: خفرت الرجل إذا أمنته، وأخفر الرجل صاحبه: إذا نقض العهد، وختر بالذمة. أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٩٢٧