تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فيه من الفقه: أن لحم الصيد مباح للمحرم إذا لم يصده ولم يعن عليه.

وقوله: أربع فرسي، فإن الرفع ما كان دون الحُضْر.

والشأو: الدفعة من السير.

وقوله: وعندي منه فاضلة، أي قطعة قد فضلت منه فهي فاضلة، أي باقية معي.

وقوله: ضحك بعضهم إلى بعض، ما دل على أنهم لم يخبروه بمكان الصيد، ولم يدلوه عليه، حتى كان هو الذي نظر فرآه، وقد رأى بعض الفقهاء على الدال الفدية. منهم أبو حنيفة ومالك.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ٩١٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ٩١٨