تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروي عن شريح أنه حكم على رجل أتلف شاة لآخر، فقال: عليه شراؤها، أي: مثلها. وروى عنه أيضا أنه حكم بمثل ذلك في قوس نزع فيها رجل فكسرها.

ولم يكن من النبي، ﷺ، على وجه الحكم لخصم على آخر، إنما هو شيء كان بين أهله في بيته وملكه، انكسرت قصعة، فرد أخرى لتكون مكانها، وإنما يكون الشيء حكما فيما له مثل من الأشياء المتشابهة الأجزاء كالدراهم، والدنانير، والحبوب، / والأدهان، والألبان، ونحوها، دون ما خالفها كالحيوان، والثياب، والأمتعة، والأواني، ونحوها.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٤٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٢٤٠