تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقلت: إن اختارت نفسها فواحدة بائنة، وان اختارت زوجها فواحدة، وهو أحق بها، فأرسل إلى زيد بن ثابت، فخالفهما، وقال إن اختارت نفسها فثلاث، وإن اختارت زوجها فواحدة.

قلت: قول عمر أصوب لموافقته الحديث وإليه ذهب الشافعي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٢٣٢