تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ﷺ: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفسه)، فدل على أن أمره بذلك إنما هو على طريق المعونة، والإرفاق، دون الإباحة له أن يقتطع ماله ويدخل عليه في ملكه، وإذا وجب حسن الجوار من أحد الشقين وجب مثل ذلك في الشق الآخر، فيدل ما ذكرناه على أن الأمر في ذلك ليس على سبيل الاستحقاق، إنما هو على معنى الاستحباب، والله أعلم.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٢٢٩