تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أموال المسلمين، وإلى نحو من هذا ذهب أبو يوسف، فيما كان شرط من الضيافة على أهل نجران، وزعم أنها إنما كانت أيام رسول الله، ﷺ، خاصة دون غيره، وأنه ليس بهن أن يطالبوهم بشيء بعد ذلك.

قلت: وقد كان عمر بن الخطاب حين ضرب الجزية على نصارى الشام، جعل عليهم الضيافة لمن نزل بهم، فإذا كانت الضيافة مشروطة على قوم من أهل الذمة مع الجزية، فمنعوها، كان للضيف أن يأخذ حقه من عرض أموالهم.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ٢ · الصفحة ١٢٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ٢ · ص ١٢٢٥