تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشغْب وتشاجر في طلب الحق فإنه متجاوز عنه، وأن للإمام والحاكم أن يراود الخصمين على المصالحة كما له أن يحكم فيفصل الحكم بينهما.

وفيه أنه لما تبين مبلغ ما وقع الصلح عليه أمره بتعجيله له، وهذا النوع من الصلح حط وهضم من الحق، فلا يفسد الصلح إن تأخر أداؤه عن مقام الصلح.

فأما ما كان على سبيل البيع والتعويض من حق في ذمته فلا يجوز تأخير القبض فيه موطن الصلح لأنه يكون حينئذ كالئا بكالئ ودينا بدين.

وفيه أنهما قد تراجعا القول في المسجد نزاعا وخصاما، فلم يعنفهما النبي ﷺ على ما ذُكر في هذا الخبر، وقد

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٤٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ١ · ص ٤٠٧