تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الندب: الأثر الباقي من جراحة أو نحوها. قال ذو الرمة:

ملساء ليس بها خال ولا ندب

وفيه من الفقه جواز الاطلاع على عورات البالغين لإقامة حق واجب كالختان ونحوه من الواجبات.

وفيه جواز الاغتسال عريانا في الخلاء، وإن كان المستحب للمغتسل أن يتزر في الخلاء والملأ حيث يطلع عليه الناس وحيث لا يطلعون عليه.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري) · الجزء ١ · الصفحة ٣٠٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

أعلام الحديث (شرح صحيح البخاري)ج ١ · ص ٣٠٧