تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولا تحمل العاقلة من عمد المسلم في جنايته على الذمي إلا المأمومة والجائفة، وإنما استحسن مالك حمل العاقلة المأمومة والجائفة، ولم يكن عنده بالأمر البين.

قال ابن القاسم: وقد اجتمع أمر الناس أن العاقلة لا تحمل العهد. وفي كتاب الجنايات ذكر القصاص بين العبيد.

4537 - وإذا قطع جماعة يد رجل عمدا، فله قطع أيديهم كلهم، بمنزلة القتل، والعين كذلك.

ومن قطع يد رجل من نصف الساعد، اقتص منه، وإذا قطع بضعة من لحمه، ففيها القصاص.

4538 - مالك: ولا قود في اللطمة. قال ابن القاسم: وفي ضربة السوط القود.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٥٩٩