تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإذا قتل الصحيح سقيما أجذم كان أو أبرص، أو مقطوع اليدين والرجلين عمدا، قتل به، وإنما هي النفس بالنفس، ولا ينظر إلى نقص البدن و [لا إلى] عيوبه.

4534 - ويقتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل، وفي الجراح بينهما قصاص.

وإذا اجتمع نفر على قتل امرأة أو صبي أو صبية عمدا، قتلوا بذلك، وكذلك إن اجتمعوا على قتل غيلة، قتلوا به. (1)

4535 - ولا يقتل الحر بالمملوك، ولا المسلم بالكافر إذا قتله عمدا، ولا قصاص بينهما في جرح ولا نفس إلا بقتله غيلة، وإن قطع يديه ورجليه غيلة، حكم عليه بحكم المحارب.

4536 - وإن قتل مسلم كافرا عمدا، ضرب مائة وحبس عاما. وإن قتله خطأ، فديته على عاقلته. وكذلك إن كانوا جماعة، فالدية على عواقلهم.

وإن جرحه المسلم أو قطع يده أو رجله، أو قتله عمدا، فذلك في ماله،

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٥٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٥٩٨