أقوى له على الحق. وإن دخل المسلمون دار الحرب بأمان، فسرق بعضهم من بعض، أو زنى أو شرب الخمر، ثم قدموا فشهد بعضهم على من فعل ذلك، فإنه يحد.
وإذا أكل المسلم لحم خنزير عوقب.
وإن شرب خمرا في رمضان جلد للخمر ثمانين، ثم يضرب للإفطار في رمضان، وللإمام أن يجمع ذلك عليه أو يفرقه.
4036 - ومن شهدت عليه بينة أنه أقر بالسرقة أو بالزنى فأنكر، فإن ذكر أنه [إنما] أقر لأمر يعذر به، أو جحد ذلك الإقرار أصلا، أقيل.
وإذا أقر عبد أو مدبر أو مكاتب أو أم ولد بسرقة، قطعوا إذا عينوا السرقة وأظهروها، فإن ادعى السيد أنها له، صدق مع يمينه. (1)
4037 - وقاله مالك - رحمه الله - في أمة ادعى رجل في ثوب بيدها فصدقته، وادعاه السيد [لنفسه] ، أنه يقضى به للسيد مع يمينه، إلا أن يقيم المدعي بينة.
ولا يجب على الصبيان حد في سرقة أو زنا، حتى يحتلم الغلام وتحيض الجارية، أو يبلغوا سنا لا يبلغه أحد إلا بلغ ذلك: من احتلام أو حيض. قيل: فإن أنبت