4033 - ومن سرق من سفينة، قطع. وإن سرق السفينة [نفسها] ، فهي كالدابة تحبس وتربط وإلا ذهبت. فإن كان معها من يمسكها قطع سارقها، كالدابة بباب المسجد أو في السوق، فإن كان معها من يمسكها قطع سارقها وإلا فلا.
وإن نزلوا بالسفينة في سفرهم منزلا فربطوها، فإنه يقطع سارقها، كان معها ربها أو ذهب لحاجته، وكلما درأت به الحد في السرقة، ضمنت السارق قيمة السرقة وإن كان عديما.
4034 - وإن سرق مسلم من حربي دخل بأمان، قطع. وإن سرق الحربي وقد دخل بأمان، قطع.
4035 - ويقيم أمير الجيش الحدود ببلد الحرب على أهل الجيش في السرقة وغيرها، وذلك
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٥٠