من أهل الدار، وإن كان من غيرها قطع، إلا أن تكون الدار مباحة لا يمنع منها أحد، فلا يقطع سارقه، كان من أهل الدار أو من غيرها.
3993 - وإذا نقب السارق فأدخل يده فأخرج الثوب بقصبة أو عود، قطع.
وإن دخل الحرز فأخذ متاعا، فناوله رجلا [آخر] خارجا من الحرز، قطع الداخل وحده، أخذ في الحرز أو بعد أن خرج. ولو خرج بالمتاع من حرزه إلى خارجه، قطع.
قال ابن القاسم: ولو أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجا منه، فقد شك فيه مالك بعد أن قال لي: يقطع، وأنا أرى أن يقطع.
ولو ربطه الداخل بحبل وجره الخارج، قطعا جميعا. وإن ناول أحدهما المتاع لصاحبه وهما في الدار، لم يقطع إلا من خرج به.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٢