تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

من أهل الدار، وإن كان من غيرها قطع، إلا أن تكون الدار مباحة لا يمنع منها أحد، فلا يقطع سارقه، كان من أهل الدار أو من غيرها.

3993 - وإذا نقب السارق فأدخل يده فأخرج الثوب بقصبة أو عود، قطع.

وإن دخل الحرز فأخذ متاعا، فناوله رجلا [آخر] خارجا من الحرز، قطع الداخل وحده، أخذ في الحرز أو بعد أن خرج. ولو خرج بالمتاع من حرزه إلى خارجه، قطع.

قال ابن القاسم: ولو أخذ في الحرز بعد أن ألقى المتاع خارجا منه، فقد شك فيه مالك بعد أن قال لي: يقطع، وأنا أرى أن يقطع.

ولو ربطه الداخل بحبل وجره الخارج، قطعا جميعا. وإن ناول أحدهما المتاع لصاحبه وهما في الدار، لم يقطع إلا من خرج به.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٣٢