تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3992 - [قيل:] فإن كانت دارا مأذونا فيها، وفيها تابوت فيه متاع لرجل قد أغلقه، فأتى رجل ممن أذن له فكسره أو فتحه، فاخرج المتاع منه، فأخذ بحضرة ما أخرج المتاع من التابوت قبل أن يبرح به. قال: لا يقطع هذا، وإن كان ممن لم يؤذن له لم يقطع أيضا، لنه لم يبرح بالمتاع ولم يخرجه من حرزه.

وقد سئل مالك - رحمه الله - عن الضيف يسرق من بعض منازل الدار المغلقة عنه؟ فقال: لا يقطع، لأنه ائتمنه حين أدخله داره.

وقال مالك - رحمه الله - في بيت مغلق في دار مأذون فيها: إن السارق إذا أخرج نم البيت شيئا فأخذ في الدار، لم يقطع، فكذلك التابوت.

قال ابن القاسم: والدار المشتركة المأذون فيها إذا سرق رجل منها دواب من مرابطها، قطع. وكذلك لو كان لها مرابط معروفة في السكة، فسرقها رجل من ذلك الموضع قطع، لأن ذلك حرزها.

ومن احتلها من مرابطها المعروفة لها فأخذها، قطع.

ولو نشر أحد - من أهل دار مشتركة مأذون فيها - ثوبه على ظهر بيته، وبيته محجور عن الناس، وإن نشره في صحن الدار، لم يقطع إن كان سارقه

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٣١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٣١