تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3983 - ومن سرق متاعا سرا لرجل غائب فقام به أجنبي، قطع.

ولو قال السارق: رب المتاع أرسلني، قطع السارق وإن صدقه ربه أنه بعثه، كان معه في بلد أو لم يكن.

وإن أخذ في جوف الليل ومعه متاع، فقال: فلان أرسلني إلى منزله فأخذت له هذا المتاع، فإن عرف منه إليه انقطاع وأشبه ما قال، لم يقطع، وإلا قطع ولم يصدق. وإذا لم يقم رب المتاع على السارق وتركه بعد أن أخذ منه السرقة، أو لم يأخذها، أو عفا عنه، ثم رفعه بعد ذلك [بزمان] هو أو غيره إلى السلطان، قطع. (1)

وليس للوالي أن يعفو إذا انتهت إليه الحدود.

ولو قال رب المتاع: ما سرق مني شيئا، وشهدت بينة أنه سرق، قطع.

ويحبس السارق حتى تزكى البينة.

3984 - ولا يؤخذ في الحدود والقصاص كفيل، فإن زكوا أقام الحد، غاب الشهود أو رب السرقة، أو حضروا، وكذلك إن زكوا بعد أن ماتوا أو عموا أو جنوا أو خرسوا أنفذ الإمام الحد الذي شهدوا به من زنا أو سرقة. وكذلك الحقوق.

وإن ارتدوا أو فسقوا قبل الحكم، لم يحكم بما شهدوا فيه وسقطوا.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٤ · الصفحة ٤٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٤ · ص ٤٢٦