2887 - ومن استأجر فسطاطا، أو بساطا، أو غرائر، أو آنية إلى مكة ذاهبا وجائيا جاز، فإن ادعى حين رجع ضياع هذه الأشياء في البداءة، صدق في الضياع، ولزمه الكراء كله، إلا أن يأتي ببينة على وقت الضياع، وإن كان معه قوم في سفر فشهدوا أنه أعلمهم بضياع ذلك وطلبه بمحضرهم حلف، وسقط عنه من يومئذ حصة باقي المدة.
وقال غيره: هو مصدق [في الضياع] ولا يلزمه من الإجارة إلا ما قال: إنه انتفع به.
وقال أشهب عن مالك في رجل اكترى جفنة وادعى الضياع أنه يضمن، إلا أن يقيم بينة على الضياع.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥١