تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثمن إلا بعد القيمة، وكذلك في الاستحقاق، وأجازه غيره.

2886 - ولا بأس بإجارة رحا الماء بالطعام وغيره.

فإن انقطع عنها الماء فهو عذر تفسخ به الإجارة. وإن رجع الماء في بقية المدة لزمه باقيها، وإن اختلفا في انقطاع ماء الرحا فقال ربها: انقطع عشرة أيام، وقال المكتري: بل شهرا، فإن تصادقا في أول السنة وآخرها صدق رب الرحا.

وكذلك اختلافهما في انهدام الدار في بعض المدة، أو قال المكتري بعد السنة: كان انهدام الدار وانقطاع الماء في السنة كلها، فالمكتري في ذلك كله مدع.

وإن قال رب الرحا أو الدار: قد انقضت السنة، وقال المكتري: ما مضى منها إلا شهران وقد انهدمت الدار الآن وانقطع ماء الرحا، صدق المكتري.

ومن استأجر رحا ماء شهرا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر لزمته الإجارة، لم يجز ذلك.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٣ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٣ · ص ٣٥٠