والشراء في مجازرهم، ولا يراه حراما، وقال أمر عمر [رضي الله عنه] ، أن لا يكونوا جزارين أو صيارفة، وأن يقاموا من أسواقنا كلها، [فإن الله أغنانا بالمسلمين] .
1077 - وإن ارتد المسلم إلى أي دين كان، لم تؤكل ذبيحته. وتؤكل ذبيحة الأخرس.
1078 - وإذا تردت الشاة من جبل أو غيره فاندق عنقها أو أصابها ما يعلم أنها لا تعيش من ذلك، فلا بأس بأكلها ما لم يكن قد نخعها. (1)
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٣