تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

1074 - وليل الرجل ذبح أضحيته وهديه بيده، فإن أمر ذميا فذبح أضحيته لم تجزه، وأعادها، وإن أمر بذلك مسلما أجزته وبئس ما صنع.

1075 - وما ذبحه اليهود فأصابوه فاسدا عندهم لحال الرئة وشبهها التي يحرمونها في دينهم، فمرة أجاز مالك أكلها، ثم كرهها وقال: لا تؤكل، قال ابن القاسم: وما ذبح اليهود مما لا يستحلونه لا يؤكل.

1076 - وذبيحة الحربيين ومن عندنا من الذميين سواء، ومالك يكره ذبائحهم،

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٣٢