1064 - ومن احتاج إلى أن يذبح بمروة، أو عود أو حجر أو عظم أو غيره أجزأه، ولو ذبح بذلك ومعه سكين فإنها تؤكل إذا فرى الأوداج.
1065 - وتمام الذبح فري الأوداج والحلقوم، فإن فرى الأوداج وحدها أو الحلقوم، لم يؤكل، ولم يذكر مالك المري [الذي يكون مع الحلقوم] .
1066 - ولا يذبح [ما] ينحر، ولا ينحر ما يذبح. واستحب في البقر الذبح، لقول الله تعالى: ×إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة%، (البقرة: 67) ، فإن نحرت أكلت، والغنم تذبح، والإبل تنحر، فإن نحرت الغنم، أو ذبحت الإبل من غير ضرورة لم تؤكل.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٧