والحلزون (1) كالجراد، ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي، أكل، وما وجد منه ميتا لم يؤكل.
1062 - وإذا دجن حمار وحشي فصار يعمل عليه لم يؤكل عند مالك، وأجازه ابن القاسم.
1063 - ولا بأس بأكل الجلالة من الأنعام والرخم والعقبان والنسور والأحدية والغربان والهدهد والخطاف وشببها، وجميع الطير سباعها وغير سباعها، ما أكل الجيف منها أم.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦