تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والحلزون (1) كالجراد، ما أخذ منه حيا فسلق أو شوي، أكل، وما وجد منه ميتا لم يؤكل.

1062 - وإذا دجن حمار وحشي فصار يعمل عليه لم يؤكل عند مالك، وأجازه ابن القاسم.

1063 - ولا بأس بأكل الجلالة من الأنعام والرخم والعقبان والنسور والأحدية والغربان والهدهد والخطاف وشببها، وجميع الطير سباعها وغير سباعها، ما أكل الجيف منها أم.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ٢ · الصفحة ٢٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ٢ · ص ٢٦