تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فقتله في الحل] فلا يؤكل، ولا جزاء عليه، لأنه لم يغرر بالإرسال.

996 - وإن أرسل كلبه على صيد في الحرم فأشلاه رجل آخر فأخذ الصيد، فإن انشلا الكلب بإشلائه فعلى الذي أشلاه الجزاء [أيضا، وإن أرسل كلبه على ذئب في الحرم فأخذ صيدا فعليه الجزاء] . وإن صاد طيرا فنتفه ثم حبسه حتى نسل فطار فلا شيء عليه.

997 - والجزاء على قاتل الصيد عمدا أو خطأ كان أول ما أصابه أو كان قد أصابه قبل ذلك.

998 - وإن أصاب الصيد والنساء والطيب مرارا على وجه الإحلال والرفض لإحرامه فعليه لكل صيد جزاؤه، ولجميع لبسه وطيبه كفارة واحدة، وكذلك لتكرار الجماع كفارة واحدة.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٦١٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٦١٩