نازعه حلال فعلى المحرم الجزاء ولا قيمة له على الحلال، ولا يضمنان [أيضا] له الجزاء، لأن القتل جاء من قبله حين منعهما من إرساله.
994 - ومن طرد صيدا فأخرجه من الحرم فعليه جزاؤه [ولا يؤكل] ، وإن رمى صيدا في الحرم [من الحل] أو في الحل من الحرم [فقتله] فعليه الجزاء ولا يؤكل، وإن رمى صيدا في الحل وهو في الحل فهرب الصيد فتبعته الرمية فأصابته في الحرم فعليه جزاؤه.
995 - وإن أرسل كلبه أو بازه قرب الحرم، وهو والصيد جميعا في الحل فأخذه [في الحل] فلا شيء عليه، وإن أخذه في الحرم فقتله فيه أو طلبه حتى أدخله الحرم ثم أخرجه [منه] فقتله في الحل [فعليه الجزاء ولا يؤكل، وإن أرسل كلبه أو بازه في بعد من الحرم، فقتل الصيد في الحرم، أو أدخله الحرم ثم أخرجه منه