بهم] فسدت عليه وعليهم.
342 - وإذا هرب الناس يوم الجمعة [عن الإمام] فلم يبق معه إلا الواحد والاثنان فإن لم يأتوا بعد انتظاره فإنه يصلي ظهرا [أربعا] .
343 - وإذا أتى من تأخير الأئمة ما يستنكر، جمع الناس لأنفسهم إن قدروا وإلا صلوا ظهرا [أربعا] وتنفلوا معهم بصلاتهم.
344 - ولا يتنفل الإمام والمأموم بعد الجمعة في المسجد، وإن تنفل المأموم فيه [فواسع] .
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٩