338 - وإذا خطب الإمام ثم قدم وال غيره، ابتدأ الخطبة وإذا قصر في الخطبة أو نسي فلم يتكلم إلا [بمثل] الحمد لله ونحوه، أعادوا الخطبة والصلاة، وإن كان شيء له بال أجزأ.
339 - وإن جهل فصلى قبل الخطبة أعادوا الصلاة وحدها، وإذا خطب وصلى بهم الجمعة أربعا عامدا أو جاهلا أعاد بهم ركعتين وأجزأته الخطبة.
340 - ومن صلى الظهر في بيته قبل صلاة الإمام يوم الجمعة وهو ممن تلزمه الجمعة لم يجزه، وإنما يصلي الظهر من فاتته الجمعة.
341 - ولا جمعة على الإمام المسافر إلا أن يمر بقرية من عمله يجمع فيها فليجمع بهم، فإن لم يكن يجمع فيها لصغرها [فجمع
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٣١٨