تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

241 - قال مالك: وإني لأحب أن يكون في جلة الرمح أو الحربة، وليس السوط بسترة.

242 - ويصلي في السفر أو بموضع في الحضر حيث يأمن فيه من مرور شيء بين يديه إلى غير سترة.

243 - وينحاز الذي يقضي بعد سلام الإمام إلى ما قرب منه من السواري، بين يديه أو عن يمينه، أو عن يساره، أو إلى خلفه، يتقهقر قليلا، فإن لم يجد ما يقرب منه صلى مكانه ويدرأ ما يمر بين يديه ما استطاع. [ولا يقطع الصلاة ما يمر بين يديه] .

244 - ولا يناول من على يمينه شيئا لمن على يساره [من بين يديه] ولا يناوله إياه هو ولا يصلح أن يمر بين يديه شيء، ولا بأس بالمرور بين الصفوف عرضا (1) ، والإمام سترة لمن خلفه، وإن لم يكونوا إلى سترة، وكذلك من رعف أو أحدث فليخرج عرضا، وليس عليه أن يخرج إلى عجز المسجد.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٨٥