239 - ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلا أن يكون في خرج أو غرارة أو تابوت مع غيره، وأما على وسادة أو بعلاقة فلا. (1)
240 - والخط باطل، ولا يصلي [في الحضر] إلا إلى سترة، ويدنو منها، والسترة قدر مؤخرة الرجل [في جلة الرمح] (2) ، وهو نحو من عظم الذراع.
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٤