تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

239 - ولا يحمل المصحف نصراني ولا غير متوضئ إلا أن يكون في خرج أو غرارة أو تابوت مع غيره، وأما على وسادة أو بعلاقة فلا. (1)

240 - والخط باطل، ولا يصلي [في الحضر] إلا إلى سترة، ويدنو منها، والسترة قدر مؤخرة الرجل [في جلة الرمح] (2) ، وهو نحو من عظم الذراع.

التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ٢٨٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

التهذيب في اختصار المدونةج ١ · ص ٢٨٤