19 - قال علي عن مالك: ولا يغسل الرجل أنثييه من المذي (1) إذا توضأ إلا أن يصيبهما منه شيء، إنما عليه غسل ذكره.
قال مالك: والمذي أشد من الودي، لأن المذي يجب منه الوضوء مع غسل الفرج، والودي بمنزلة البول.
20 - قال يحيى بن سعيد: ومن به باسور لا يزال يطلع منه فيرده بيده فما عليه إلا غسل يده إلا أن يكثر ذلك عليه فلا يغسلها [وكان ذلك بلاء نزل به يعذر به، بمنزلة القرحة] . (2)
ومن خنق (3) قائما أو قاعدا ثم أفاق توضأ، ولا غسل عليه. ومن فقد عقله
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٩