16 - قال ابن شهاب: السنة فيمن نام راكعا أو ساجدا فعليه الوضوء. وقال ابن أبي سلمة: من استثقل نوما على أي حال كان فعليه الوضوء. (1)
17 - ومن اعتراه مذي أو بول المرة بعد المرة لأبردة أو علة توضأ إلا أن يستنكحه ذلك، فيستحب له الوضوء لكل صلاة [من غير إيجاب] كالمستحاضة، فإن شق عليه الوضوء لبرد أو نحوه لم يلزمه [الوضوء] ، وإن خرج ذلك من المستنكح في الصلاة داراه بخرقة ومضى في صلاته، وإن لم يكن مستنكحا قطع، وإن كثر عليه المذي لطول عزبة، أو تذكر، لزمه الوضوء لكل صلاة.
18 - ولا شيء على من خرج من دبره دود، وإن خرج من فرج المرأة دم فعليها الغسل إلا أن تكون مستحاضة. (2)
التهذيب في اختصار المدونة · الجزء ١ · الصفحة ١٧٨