تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رأسها، وصارت المسألة الأخرى، كما لو أدرك الأصل فذبحه فيكون الفرع المبان حرامًا.

مسألة (٧٢٤): إذا رمة رجلان صيدًا، فقال أحدهما: أنا أسبق وقد أزمنته قبل رميك، ثم رميته، فقتلته، وقال الثاني: إنك ما أزمنته حين أصبته ولكنني أثبته وأزمنته، فليس للأول في لحم الصيد حق.

ولو قال: كانت الإصابة والإزمان مني ومنك معًا كان له في لحمه مثل حق صاحبه، وتصديق صاحبه إياه موجود في المسألتين.

والفرق بينهما: أن الأول إذا قال: أزمنته، ثم صار برميك مقتولًا، فقد أقر بأن لحمه حرام؛ لأن الصيد إذا صار مقدورًا على ذبحه، فذبحه في الحلقوم وقطع المريء، فإذا لم يفعل ذلك حتى مات

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٥٥٨