ولو أن البصير أرسل على التوهم كلبًا من غير أن يرى صيدًا، فاتفق مصادفة الصيد والقتل كان حرامًا، فكذلك إذا أرسل الأعمى كلبه.
مسألة (٧٢٠): إذا رأى رجل شخصًا يحبسه حجرًا، أو ثوبًا، فعينه ورماه، فأصابه فقتله فإذا هو صيد كان حلالًا،] ولو أنه لم يصبه وأصاب صيدًا غيره [- وذلك الشيء المعين غير صيد - فالصيد المصاب] حرام ولو كان المعين صيدًا حل الصيد المصاب [عند كثير من أصحابنا ومشايخنا.
والفرق بينهما: أنه إذا أصاب غيره، فقتله وهو غير الصيد صار في التقدير، كمن أرسل سهمه من غير صيد يراه، فيصيب صيدًا فقتله، فيكون حرامًا، وإذا
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٣