ممن تحل ذبيحته جاز تغليب جانبه؛ لانتساب الأولاد إلى الآباء فغلبنا - في أحد القولين - جانب الأب إذا كان كتابيًا، وحكمنا بتحليل الذبيحة.
مسألة (٧١٧): إذا جرح رجل رجلًا، فماطلته الجراحة وتمادت زمانًا طويلًا، ثم مات أسندنا في الحكم موته/ (٢٨٧/ أ) إلى تلك الجراحة وإن تطاولت المدة.
وإذا جرح صيدًا، فغاب عن بصره زمانًا، ثم أدركه وهو ميت، فالصيد حرام على أحد القولين، ولا يستند موته إلى الجراحة السابقة.
والفرق: أن الأصل في الصيد التحريم، فيتوقف، واختلف قوله في
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٤٩