تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

"ما أنهر الدم وأفرى الأوداج فكلوه".

ويشترط في نحر البعير هذا الشرط، فلو أن الحديدة مرت بعد شق اللبة تحت الحلقوم والمريء كان حرامًا، وإن كانت الجراحة قد نزفته، وإنما يكون حلالًا إذا شق اللبة، ثم قطع وراءها الحلقوم والمريء، وإن قطع أحدهما لم يكن حلالًا حتى يقطعهما جميعًا.

مسألة (٧٢٦): إذا رمى رجل صيدًا فكسره أو قطع جناحه فرماه

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٥٦٠