تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ولو أبان فلقه فلم يصر إلى حالة المذبوح ولكن هام على وجهه حتى مات وهو يراه كانت الفلقة المقطوعة حرامًا على أحد الوجهين.

والفرق بين المسألتين: أنه إذا هام على وجهه ساعات، ثم مات فالفلقة مقطوعة من حي، وما أبين من حي، فهو ميته، هكذا قال رسول الله - ﷺ - فحكمنا بتحريمها.

فأما إذا صار بالضرب إلى حالة المذبوح فالإبانة حين حصلت حصل الموت بها، فلم تكن الفلقة مبانة من حي، فصار كما لو قطع حلقوم شاة وأبان

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٥٥٧