ولو أبان فلقه فلم يصر إلى حالة المذبوح ولكن هام على وجهه حتى مات وهو يراه كانت الفلقة المقطوعة حرامًا على أحد الوجهين.
والفرق بين المسألتين: أنه إذا هام على وجهه ساعات، ثم مات فالفلقة مقطوعة من حي، وما أبين من حي، فهو ميته، هكذا قال رسول الله - ﷺ - فحكمنا بتحريمها.
فأما إذا صار بالضرب إلى حالة المذبوح فالإبانة حين حصلت حصل الموت بها، فلم تكن الفلقة مبانة من حي، فصار كما لو قطع حلقوم شاة وأبان
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٥٧