خمسة، والأم تأخذ أربعة، كما ذهب إليه جابر بن زيد، فهلا أعطيتموها ثلث المال كاملًا؟
قلنا: إنما لا نعطيها الثلث كاملًا؛ لأن المنزلة إذا كانت منزلة التفضيل وجب مراعاة طريق التفضيل على ما بينه الله تعالى: ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾.
مسألة (٤٠٢): الجد - أب الأب - كالأب عند عدمه في ولاية النكاح والمال وأنواع من الولايات، وليس هو في هاتين المسألتين، كالأب، بل
الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٣