تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مسألة (٤٠٥): كل شخص قطعنا له طائفة من المال فرضًا، أو تعصيبًا لم يجز أن يبقى صفر اليد عما قطعنا له إلا في أصل واحد من أصول الفرائض وهي: المعادة بمسائلها، وصورة واحدة منها: أن يكون في المسألة: جد، وأخ لأب وأم، وأخ لأب، فتجعل المال بينهم أثلاثًا على العدد، ثم إن الأخ للأب يرد جميع ما في يده على الأخ لأب وأم، ويخرج صفر اليد، وكذلك - أيضًا- لو كان مع الجد: أخ لأب وأم، وأخت لأب قسمنا المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ترد الأخت للأب جميع ما في

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٦٠