كتاب الفرائض مسألة (٤٠١): للأم ثلث المال، أو سدسه، تارة تأخذه بالعول مع غيرها وتارة بغير عول، إلا في المسألتين المشهورتين فإنها تأخذ فيهما ثلث الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥١