تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الفرائض

مسألة (٤٠١): للأم ثلث المال، أو سدسه، تارة تأخذه بالعول مع غيرها وتارة بغير عول، إلا في المسألتين المشهورتين فإنها تأخذ فيهما ثلث

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٥١