تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباقي وهي: زوج وأبوان، وامرأة، وأبوان.

والفرق بين المسألتين وبين جميع المسائل الفرضية: أنا لو أعطيناها كمال الثلث لكنا قد اخترعنا لها منزلة لم يثبتها الله - تعالى - لها وهي تفضيلها على الأب، ومعقول أن الله - تعالى - فضل الأب عليها في حال وسوى بينهما في حال، وما فضلها عليه بحال، فأما منزلة تفضيله عليها فقوله تعالى: ﴿فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ﴾ يعني والباقي للأب.

وأما منزلة التسوية بينهما فقوله تعالى: ﴿وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ فكيف نعطيها في هاتين المسألتين ثلث المال؟ وإحداهما من ستة: للزوج ثلاثة، فإذا أعطينا الأم سهمين بقى للأب سهم، والمسألة الأخرى من أربعة: للمرأة سهم، فإذا كملنا لها الثلث صارت من اثني عشر.

فإن قال قائل: فالتفضيل لا يحصل في هذه الصورة؛ لأن الأب يأخذ

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٥٢