تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وثبتوا على مقالتهم الأولى ألحق بالثاني، وبطل دعوى الملتقط/ (٢٠٠١/ أ)، وإن قالت: هو ابنهما وقفناه للالتباس؛ لأنهما في الدعوى سواء، فإذا بلغ الغلام أمرناه بالانتساب إلى من شاء.

وليس معنى قول الشافعي - رحمه الله -: "إلى من شاء" أنا نعتبر المشيئة ونفوض الأمر إليه، بل مراده بذلك: أن نتأمل نوازع نفسه ودواعيها، فإن للقرابة نزوعًا، ولا تكاد تخفي في النفس أماراتها وشواهدها.

مسألة (٤٠٠): قال الشافعي - رحمه الله -: "لو ادعى اللقيط رجلان، فأقام كل واحد منهما بينة أنه كان في يده جعلته للذي كان في يده، وليس هذا، كمثل المال"، واقتصر على هذا القدر.

ومراده: أن رجلين لو تنازعا مالًا، فأقام أحدهما بينة أنه كان في يده الشهر الماضي، وأقام الآخر بينة أنه اليوم في يده، فهل يرد إلى اليد القديمة أم لا؟ فيه قولان، أصحهما: أنه لا يرد إلى اليد القديمة، بل يقر في اليد

الجمع والفرق = الفروق · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الجمع والفرق = الفروقج ٣ · ص ٤٩