وفي الثمار بعد الإِخراج (1) ثلاثة [أوجه] (2)، الأصح التفصيل: (3) يجوز بعد بدو الصلاح ولا يجوز قبله. وكذا: فيما بعد إِخراج السنبل (4) ثلاثة أوجه (5)، الصحيح: الجواز بعد الاشتداد دون ما قبله.
النوع الثالث: زكاة الفطر، يجوز تقديمها في جميع رمضان، وفي وجه: لا يجوز في أول ليلة (6)، وفي وجيه: يجوز قبل رمضان (7)، وهو مذهب أبي حنيفة (8).
ومنها (9): ما يتعلق بفدية رمضان (10) كفارته، وفيه صور:
(1) للثمار ثلاث مراحل، الأولى: مرحلة خروج الثمرة، الثانية: بدو الصلاح، الثالثة: الجفاف.
(2) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكنه موجود في: النسخة الأخرى: ورقة (60/ أ)، وفى المجموع المذهب: ورقة (112/ أ).
هذا: وقد ذكر الرافعي الأوجه الثلاثة في: فتح العزيز (5/ 534)، كما ذكرها النووى في الروضة (2/ 213).
(3) يحسن أن نضع هنا (فاء).
(4) يعني في الزروع.
هذا: وللحب ثلاث مراحل، الأولى: إِخراج السنبل، الثانية: اشتداد الحب وإدراكه، الثالثة: التنقية.
(5) ذكرها النووى في: الروضة (2/ 213).
(6) ويجوز بعد ذلك.
(7) ذكر النووى الأوجه الثلاثة في: الروضة (2/ 213)، والمجموع (6/ 68).
(8) انظر: بدائع الصنائع (2/ 74).
(9) أى: ومن الصور التي يتضح بها الأصل المتقدم.
(10) قال الرافعي عن الفدية: "وهي مدّ من الطعام لكل يوم من أيام رمضان" ثم قال: - "وكل مد بمثابة كفارة تامة، فيجوز صرف عدد منها إِلى مسكين واحد. بخلاف أمداد الكفارة الواحدة، يجب صرف كل واحد منها إلى مسكين". فتح العزيز (6/ 456).
هذا: وقد ذكر الغزالي أنها تجب بثلاث طرق، ثم ذكرها تفصيلاً، انظر: الوجيز (1/ 105).