تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

منها: "الحامل والمرضع: إِذا شرعتا في الصوم، ثم أرادتا الإِفطار، فأخرجتا الفدية قبل الإفطار، جاز، على الأصح، وعلى هذا: ففي جواز تعجيل الفدية لسائر الأيام وجهان، كتعجيل زكاة عامين" هذا لفظ الروضة (1).

وقال (2) في شرح المهذب (3):

"لا يجوز للشيخ الهِمِّ (4)، والحامل، والمريض الذي لا يرجى برؤه تقديم الفدية لرمضان (5) ".

ويجوز بعد طلوع الفجر من يوم رمضان للشيخ عن ذلك اليوم، ويجوز قبل الفجر أيضاً: على المذهب، وبه قطع الدارمي.

وقال الروياني (6): [فيه احتمالان لوالدى (7).

(1) انظر: روضة الطالبين (11/ 19).

(2) يعني: النووى.

(3) انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 103).

(4) الهِمُّ: هو الفاني، فهو قريب من الهرم، وبالأخير عبّر كاتب النسخة الأخرى ورقة (60 / ب) وكذا النووى.

(5) قال في شرح المهذب: "على رمضان".

(6) ورد كلام الروياني، وكلام الزيادى في: البحر، جـ 4: ورقة (335 / ب، 336 لم 1/ أ).

(7) هو إِسماعيل بن أحمد بن محمد الروياني، والد صاحب البحر.

تكرر ذكره في الرافعي، نقلاً عن ولده؛ له تصانيف في الفقه. يقول ابن قاضي شهبة: "لم يذكروا وفاته، والظاهر أنه أسن من الشيخ أبي إِسحاق، فإِن ولده ولد في سنة خمس عشرة، فالله أعلم من أى طبقة هو".

انظر: طبقات الشافعية للأسنوى (1/ 565)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (1/ 257)، وطبقات الشافعية لابن هداية الله (188).

القواعد · الصفحة ٧٤٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٧٤٠