تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ملك النصاب وانعقاد الحول (1) ولو بلحظة.

وهل يجوز تقديم عامين (2)؟

وجهان (3)، الأصح عند الأكثرين: لا يجوز.

واعلم: أن اشتراط ملك تمام النصاب، إِنما هو في الزكاة العينية.

أما زكاة التجارة (4): فلو عجل في أثناء الحول، وهي دون النصاب، ثم كمل فى آخره، أجزأه على الصحيح (5). وفيه وجه.

النوع الثاني: ما لا يشترط فيه الحول: فمنه: المعدن والركاز (6): لا يجوز تقديم زكاتهما قبل الحصول (7) قطعاً.

وكذا: تعجيل زكاة الثمار قبل إخراجها، والزروع قبل السنبل.

(1) أى بدايته. فإذا تم الحول أصبحت الزكاة واجبة.

(2) أي زكاة عامين.

(3) ذكرهما الرافعي في: فتح العزيز (5/ 531).

(4) تحدث الرافعي عن زكاة الأموال فقال: "وهي ضربان:

زكاة تتعلق بالقيمة والمالية، وهى زكاة التجارة.

وزكاة تتعلق بالعين. والأعيان التي تتعلق بها الزكاة ثلاث: حيوان، وجوهر، ونبات وتختص من الحيوان كالنعم، ومن الجواهر بالنقدين. ومن النبات بما يقتات، فتح العزيز (5/ 314).

(5) ذكر ذلك الرافعي في: فتح العزيز (5/ 531).

(6) عرّف ابن فارس الركاز بقوله: - "وأما الركاز: فالمال المدفون في الجاهلية، من قولك: ركزت الرمح في الأرض" حلية الفقهاء (106).

(7) أي إِخراجهما من الأرض. قال ابن فارس: "وأما التحصيل: فإخراج الذهب والفضة من الحجر". حلية الفقهاء (106).

القواعد · الصفحة ٧٣٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٧٣٨