تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومنها: أن معنى الحلف (1) حثٌّ أو منعٌ أو تصديق. ومن لفظه (إِنْ) وليست (إِذا) من ألفاظه لكونها للتأقيت. فلو علق الطلاق على الحلف (2)، [ثم حلف] (3) بها (4) فقال: إِذا دخلت الدار فأنت طالق. فهل هو حلف؟ فيه وجهان (5)، أحدهما: نعم، نظرًا إِلى المعنى وهو المنع. والثاني: لا، نظرًا إِلى اللفظ وهو التأقيت.

ومنها: لو أتى بلفظ [إِنْ] (6) في التأقيت (7)، مثل: إِن طلعت الشمس فأنت طالق. فمنهم من أجرى الوجهين (8). ومنعه الإِمام؛ لأن ما لابد منه لا يتصور الحلف عليه.

فائدة:

قال المتولي (9): "ذكرُ الخلاف في قوله: وهبتك هذا بألف. هل ينعقد أم لا؟

(1) أي بالطلاق. وقد سبق بيان معنى: الحلف بالطلاق.

(2) أي بالطلاق: وصورة تعليق الطلاق على الحلف بالطلاق، أن يقول: إِن حلفت بطلاقك فأنت طالق. وانظر: روضة الطالبين (8/ 167).

(3) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وقد أثبته للحاجة إليه في استقامة المعنى.

(4) أي بـ (إِذا).

(5) أشار إِليهما النووى في روضة الطالبين (8/ 168).

(6) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة المعنى، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب ورقة (65/ أ).

(7) وكان قد علق الطلاق على الحلف به.

(8) أول الوجهين: أن هذا حلف نظرًا إِلى اللفظ.

وثانيهما: أن هذا ليس حلفًا نظرًا إلى المعنى وهو التأقيت وانظر: روضة الطالبين (8/ 168).

(9) القول التالي ورد في التتمة، جـ 4: ورقة (172/ أ، ب).

وذلك الجزء من التتمة مصور على فيلم في معهد المخطوطات بالقاهرة تحت رقم [80/ فقه شافعي] كما ورد في التتمة، جـ 4: ورقة (47/ ب، 48/ أ). =

القواعد · الصفحة ٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

القواعدص ٣٩٤