ودليل الثانية: وهي جواز تغسيل المرأة زوجها ما تقدم من أن أسماء {غسلت زوجها أبا بكر - رضي الله عنه -.
والأمر في ذلك على الإباحة إذ لم يرد دليل بالمنع، وينضم إلى ذلك ما تقدم من الأحاديث، وما ورد في هذا من آثار عن السلف (1).
ولا يُغَسَّلُ شَهِيدُ مَعرَكَةِ كُفَّارٍ ....................................................
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويجوز للمرأة أن تغسل الصبي، لما ورد عن الحسن أنه كان لا يرى بأساً أن تغسل المرأة الغلام إذا كان فطيماً وفوقه شيء (2). وسئل محمد بن سيرين عن ذلك فقال: لا أعلم به باساً (3). وأما تغسيل البنت فقد ورد أن أبا قلابة غسل ابنته (4)، وهذا إن عُدمت النساء، وإلا فهن أولى، لأن أم عطية {غسلت بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإذا ماتت امرأة بين رجال أو رجل بين نساء فإنه لا يغسل.
وهل ييمم؟، قولان.
(1) انظر: مصنف عبد الرزاق (3/ 409 - 410)، وابن أبي شيبة (3/ 249).
(2) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 251) بإسناد صحيح.
(3) المصدر السابق. وانظر: "المغني" (3/ 370).
(4) أخرجه ابن أبي شيبة (3/ 251)، وإسناده صحيح.