ما لَم يَضِقْ وَقتُ الأولى عن فعلها، واستمرارُ العذرِ إلى وَقتِ الثانيةِ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: (ما لَم يَضِقْ وَقتُ الأولى عن فعلها) أي: أن محل النية ألا يؤخر الصلاة الأولى إلى وقت يضيق عن فعلها، ثم ينوي الجمع، فلا تصح هذه النية، لأن تأخير الصلاة إلى وقت يضيق عن فعلها حرام، وهو ينافي الرخصة.
قوله: (واستمرارُ العذرِ إلى وَقتِ الثانيةِ) هذا الشرط الثانِي لجمع التأخير، وهو استمرار العذر المبيح إلى دخول وقت الثانية من استمرار سير، أو مطر ونحوهما، فإن زال العذر قبل دخول وقت الثانية لم يجز الجمع لزوال المقتضي للجمع، فلو بريء المريض، أو قدم المسافر، أو انقطع المطر قبل دخول وقت الثانية لم يصح الجمع، والله أعلم.
شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٦٦٣