تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قوله: (ويقنُتُ بعدَ الركوعِ) يقنُت بضم النون: مضارع قنت، أي: يدعو. والقنوت له عدة معانٍ منها: الدعاء في الصلاة قائماً، وهو المراد في أبواب "التطوع".

وقوله: (بعد الركوع) أي: في الثالثة بعد الركوع، فإذا رفع رأسه من الركوع وقال: ربنا ولك الحمد، دعا، وظاهر كلامه أنه لا يقنت قبل الركوع.

بالمأثورِ .............................................................................

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والصحيح جواز الأمرين، لورود السنة بذلك، وأكثر الأحاديث على أنه بعد الركوع، قال البيهقي:"ورواة القنوت بعد الركوع أكثر وأحفظ، فهو أولى" (1).

فقد ورد عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: «أن النبي - قنت في صلاة الفجر بعد الركوع» (2). وعن محمد بن سيرين قال: قلت لأنس: قنت رسول الله - في الصبح؟ قال: نعم، بعد الركوع يسيراً (3). أي: أياماً يسيرة، ويحتمل بعد الركوع يسيراً، وقبله كثيراً.

(1) السنن الكبرى (2/ 208).

(2) أخرجه البخاري (4560)، ومسلم (675).

(3) أخرجه البخاري (1001)، ومسلم (677).

شرح كتاب التسهيل · الصفحة ٥١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

شرح كتاب التسهيلص ٥١٨