تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وشعرَهُ والظفرَ لا تقصِّرا … ولا تُسرَّحْ لحيةً أو شَعَرا

وجازَ للمرأةِ غَسْلُ زوجِها … ومنعوه إن تَمُتْ من غَسْلِها

وامرأةً ماتَتْ معَ الرجالِ … يَمِّمْ بخرقةٍ كعكْس الحالِ

في الكفن

وكفنُ السُّنَّةِ عند الرجلِ … قميصُ والإزارُ من مستعمَلِ

وبعدَها لفافةٌ وإنْ تُرِدْ … يكفِي إزارٌ مع لفافةٍ قُصِدْ

وفُضِّلَ البياضُ من قُطْنٍ ولَمْ … يُجْعلْ قميصُه بجَيْبٍ أو بِكُمْ

وتُتْرَكُ الأطرافُ لا تُكَفُّ … يُبدَأُ من يسارِه يُلفُّ

وكفنُ المرأةِ عند السُّنَّةِ … تزيدُها الخمارَ بعدَ الخرقةِ

وفي كفايةٍ فَزِدْ خِمارا … واجعلْه فوقَ وجْهِها سِتَارا

وقبلَ ذا أكفانُه تُجَمَّرُ … وِترًا وخيرُ فعلِنا ما يُوتَرُ

وإن يكُنْ في حالةِ اضطرارِنا … بأيِّ شيءٍ نَستطيعُ كُفِّنا

صلاة الجنازة

قد فُرِضَتْ كفايةً صلاتُنا … على جنازةٍ كما قد بُيِّنا

أركانُها التكبيرُ والقيامُ … وشَرْطُهُمْ في الميِّتِ الإسلامُ

نظم نور الإيضاح · الصفحة ٦٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نظم نور الإيضاحص ٦٥