تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأجمعوا في الكُتْبِ والحواشِي … فلم يجوِّزوا صلاةَ الماشِي

فصل الصلاة على الدابة

ولم يجوِّزوا على ما يُركَبُ … صلاةَ فرضٍ وكذاكَ الواجبُ

كذا لآيةِ السُّجودِ لوْ تَلا … ثم ارتقى يسجُدُ ما لو نَزَلا

وجوَّزوا ذلكَ عند العُذْرِ … فدينُنا دينُ الهدى واليُسْرِ

والحكمُ في الصَّلاةِ فوقَ المحملِ … كالحُكْمِ فوقَ ناقةٍ أو جمَلِ

إلا إذا قرارُهُ للأَرْضِ … فصلِّ فيه قائمًا في الفرضِ

الصلاة في السفينة

وجازَ في السُّفْنِ الصلاةُ قاعدًا … في حالِ جرْيِها بلا عُذْرٍ بَدا

والصَّاحبانِ جوّزا لمُعْذَرِ … وَوَصَفُوا قولَهُما بالأظهرِ

كدورانِ الرأسِ ممَّنِ اعتَذَرْ … وعجزُهُ عن النزولِ معتَبَر

ولم يجوِّزوا صلاةَ المُومِي … فيها بإجماعِ ذَوِي العلومِ

فصل

إن رُبطتْ سفينةٌ في الماءِ … تهزُّها الريحُ بلا استواءِ

نظم نور الإيضاح · الصفحة ٤٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

نظم نور الإيضاحص ٤٧