تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2298 - حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى، عليه الدين، فيسأل: "هل ترك لدينه فضلا؟ "، فإن حدث أنه ترك لدينه وفاء صلى، وإلا قال للمسلمين: "صلوا على صاحبكم"، فلما فتح الله عليه الفتوح، قال: "أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فمن توفي من المؤمنين فترك دينا، فعلي قضاؤه، ومن ترك مالا فلورثته".

[2398, 2399, 4781, 5371, 6731, 6745, 6763 - مسلم: 1619 - فتح: 4/ 477]

(المتوفى) بفتح الفاء المشددة أي: الميت. (فضلا) أي: قدرا زائدا على مؤنة تجهيزه، وفي نسخة: "قضاء" أي: وفاء لدينه. (فإن حدث) بالبناء للمفعول. (فمن توفي من المؤمنين فترك دينا فعلي قضاؤه) أي: مما أفاء الله علي من المغانم والصدقات، وهذا ناسخ لتركه الصلاة على من مات وعليه دين.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٥ · الصفحة ٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٥ · ص ٥٨